أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الدعاء للميت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الدعاء للميت
معلومات عن الفتوى: حكم الدعاء للميت
رقم الفتوى :
7451
عنوان الفتوى :
حكم الدعاء للميت
القسم التابعة له
:
آداب الدعاء والذكر
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستغفر لصاحبنا عند القبر، وأن نسأل له التثبيت، ولم يحدد لنا كيفية ذلك أو يخصص الأمر بما يفيد الترجيح لأي كيفية في الدعاء سرًّا وجهرًا، فهل دعاؤنا للميت عند القبر عبادة أم من الفضائل..؟ وهل يستوي الدعاء سرًّا وجهرًا..؟ أم أن الدعاء سرًّا من السنة والدعاء جهرًا من البدعة كما يراه بعض الأخوة..؟ علمًا بأن الأمر بالدعاء خطاب مطلق يحتمل السر والجهر، وترجيح إحدى الكيفيتين يقتضي الدليل الترجيحي، فهل من دليل على الدعاء سرًّا والدعاء جهرًا، من الكتاب أو السنة أو الإجماع القولي أو الإجماع الفعلي من الصحابة رضي الله عنهم..؟
نص الجواب
الحمد لله
أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستغفار للميت المسلم وسؤال التثبيت له بعد دفنه مباشرة، وعَلَّلَ ذلك بأن هذا الوقت وقت سؤال الملكين له، فهو بحاجة للدعاء له بالتثبيت وطلب المغفرة [رواه أبو داود في "سننه" (3/213) من حديث هاني مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما.]، ولم يرد في الحديث أنهم جهروا بالدعاء والاستغفار.
ومعلوم أن الإسرار بالدعاء والاستغفار أفضل من الجهر لأنه أقرب إلى الإخلاص، ولأن الله سبحانه يسمع الدعاء سرًّا كان أو جهرًا، فلا يشرع الجهر إلا بدليل، علاوة على أن الجهر يحصل به تشويش على الآخرين، ولم يعرف – فيما أعلم – أن السلف كانوا يجهرون بالدعاء عند القبر بعد دفنه أو يدعون بصوت جماعي، وقد روى أبو داود النهي عن اتباع الميت بصوت أو نار [انظر "سنن أبي داود" (3/200) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك "موطأ الإمام مالك" (1/226).]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (24/294) قال قيس بن عبَّاد – وهو من كبار التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال، وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة انتهى.
وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يرفعون الأصوات بالدعاء للميت لا مع الجنازة ولا بعد الدفن عند القبر وهم أعلم الناس بالسنة، فيكون رفع الصوت بذلك بدعة.. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: